الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.خاله أعمى وأصم وأبكم هل يؤدي الصلاة عنه؟ الفتوى رقم (11203)س: لي خال أعمى وأصم وأبكم، وهو لا يصلي، ولا يعرف كيف يصلي، ولا يستطيع أن يفهم ما نقول له عن الصلاة. فماذا نفعل: هل يمكنني أن أصلي عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.ج: ينبغي عليك وعلى أولياء خالك السعي إلى إفهامه الإسلام وأركانه وأحكامه بما تستطيعون من مختلف الطرق، بأن يتعلم طريقة القراءة باللمس باليد ونحو ذلك، وأما صلاتك عنه فلا يجوز أن يصلي أحد عن أحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.أخوال الوالد وأعمامه هل يكونون أخوالا له وأعماما؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (12807)س 1: هل أخوال الوالد وأعمامه وخالاته وعماته وكذلك الوالدة هل هؤلاء جميعا أخوال لي وأعمام لي وخالات لي ولأولادي؟ أفتونا مأجورين؟ج 1: يعتبر أخوال الوالد وأعمامه وخالاته وعماته أخوالا وأعماما للأبناء وأبنائهم، ومحارم للخالات والعمات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.خاله قاطع أمه بسبب مطالبتها بحقها من الميراث: الفتوى رقم (16472)س: أمي كفيفة البصر، ولكن الله عوض عليها بنور البصيرة ولله الحمد، فكانت أمي لها ميراث شرعي طرف خالي الوحيد، فذهبت إليه وطلبت منه حقها في الميراث الشرعي في الممتلكات، ثم رفض خالي إعطاءها حقها في هذا العام، وقال لها: بعد عام أو عامين أو أكثر، ولم يحدد لها مدة، فذهبت أمي وأنا معها إلى المحكمة بعد دخول ناس لكي يحل حلا سلميا فرفض رفضا نهائيا، فذهبنا إلى المحكمة الشرعية وقدمنا معروضا، والحمد لله أخذت أمي ميراثها. ولكن خالي أخذ موقفا من أمي، ولم يكلمها ولا يسلم عليها، وقاطعها ولم يزرنا في منزلنا، فذهبت إليه أنا وأمي لكي نعوده بدل المرة مرات ومرات، ولم يرد زيارة واحدة حتى الآن، وكنت أذكر دائما أمي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» (*) ونأخذها ونذهب لكي نعوده، وربنا سبحانه وتعالى كتب لنا عمرة، وقبل سفرنا بأسبوع قلت لأمي: هيا نذهب لزيارة خالي علشان العمرة، ربنا يقبلها، فقالت: هيا، وذهبنا وأخبرناهم بموعد سفرنا، وسافرنا ولم يحضروا لمنزلنا لوداعنا، ثم أدينا بفضل الله مناسك العمرة، ثم جلسنا حتى موعد الحج، وفي مناسك الحج تقابلت مع خالي وأم خالي وأمي بمنى وسلمنا عليهم واصطلحنا، ولكن عندما عدنا إلى مصر عادت أيام زمان والمقاطعة، ولم يدخل خالي بيتنا حتى الآن، ولم يسلم على أمي أمام الناس ولا في منزلنا، فقالت أمي: لن أذهب إليه مرة أخرى علشان أنا كفيفة وهو سليم البصر، من الذي يذهب للآخر بالله؟ ما أنا ذاهبة له ثانية. وأنا هنا بالمملكة من مدة طويلة، وأرسلت له رسائل ولم يرد لي برسائل. أفيدوني أفادكم الله: هل أقاطعه بمثل ما قطع أمي؟ملحوظة: والدي قال لها: لا تزعلي، جاكي المنزل أهلا وسهلا، لم يحضر أهلا وسهلا، ولا تزعلي، ومرضت أمي بهذا الموضوع وقال لها أبي: لا تذهبي إليه مرة أخرى. وصارت المقاطعة حتى الآن سبع سنوات. فدلوني: هل أقاطعه؟ ماذا أعمل علشان لا ينطبق علي ولا على أمي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» (*) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ج: عليك زيارة خالك؛ برا به وصلة للرحم وابتغاء لمرضاة الله، وينبغي لك أن ترغب والدتك في ذلك؛ لأن الواصل ليس بالمكافئ، وهو أن ترد الزيارة بزيارة مثلها، وإنما الواصل هو من إذا قطعت رحمه وصلها، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.حديث: الخالة بمنزلة الأم: الفتوى رقم (3790)س: إنني وجدت حديثا في كتاب عنوانه (كتاب الكبائر) في باب (عقوق الوالدين) يفيد أن الخالة في منزلة الأم. أفيدونا عن الخالة التي في منزلة الأم: أهي أخت الأم أو زوجة الأب؟ حيث إنني أصبحت في حيرة من ذلك، أملي من الله ثم منكم: أيهما التي في منزلة الأم؟ج: حديث الخالة بمنزلة الأم صحيح، رواه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بها في الحديث: أخت الأم في النسب، وليس المراد بها زوجة الأب. ومعنى الحديث: أن الخالة من النسب منزلة الأم في حضانة أولادها عند فقدها. وأما تسمية زوجة الأب خالة فمن عادة بعض الناس، وليست تسمية شرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.خالته استولى أخوها على أموالها ومنع الإنفاق عليها: الفتوى رقم (5384)س: خالتي شقيقة والدتي تبلغ من العمر حوالي تسعين عاما، تملك أراض وعقارات وأملاك، ورثتها عن زوجها المتوفى، وهذه الأموال لا تملك هي تصريف أمورها؛ لكبر سنها، ويستولي عليها غصبا أخوها وأولاد زوجها من امرأة أخرى، وقد كفلها أخوها الذي يستحوذ على بعض أموالها وأملاكها لمدة 15 سنة، ثم طردها، لتستقر عند والدتي التي لا تملك شيئا، وأنا أقوم بالإنفاق على والدتي. وأخوها هذا مغتر، لا يعطيها من أموالها ما يكفيها، حتى ثمن علبة دواء، مما اضطرني للمساهمة غصبا أيضا في الإنفاق عليها هي الأخرى. وحتى شقتها التي كانت تسكن فيها استولوا عليها غصبا. وبعد مفاوضات عائلية استمرت 5 سنوات فشلنا في إقناع أخيها وأولاد زوجها بإعطائها شيئا، زيادة على القليل جدا الذي يعطونه لها كل شهر، ولا يكفي طعامها وشرابها، وطول هذه السنوات الخمس وهي مقيمة عند والدتي التي أعولها، بعد أن رفض أخوها إقامتها عندهم، أو زيادة الأموال التي تصرف لها من أملاكها شهريا. حاولنا التفاوض معهم بشأن بيع جزء من أملاكها من الأراضي الزراعية للإنفاق عليها منه، ولكنها رفضت بسبب كبر سنها وعدم إدراكها للحياة جيدا، وكذلك رفض بعض ورثتها الإخوة لها والبعض وافق. ووجدنا أن هذا الحل قد يحدث فتنة عائلية، علاوة على عدم إمكانية البيع، حيث إنها هي صاحبة الشيء، رفضت لكبر سنها وعدم إدراكها. والآن وقد ضقت أنا من كثرة طلباتها من كساء وطعام وعلاج، وكفاني أن أعول والدتي وأخي الغير قادر، وزوجتي وأولادي، علما بأنها ليس لها ذرية، وتقيم في مصر، وأملاكها في مصر، والجميع مصريو الجنسية.والسؤال: هل يجوز احتساب الأموال التي أنفقها عليها من مالي الخاص ضمن الزكاة المفروضة علي؟ علما بأنها في حقيقة الأمر أكثر غنى مني، ولكن أموالها وأملاكها ليست تحت تصرفها، وأخوها يستولي عليها، وعلما أيضا بأن عندي أموال زكاة مالي الخاص تكفيها. هل واجب علي شرعا الإنفاق عليها، وفي هذه الحالة لا تجوز فيها الزكاة؟ علما بأنني قد لا أرث منها إذا توفت والدتي قبلها، ووالدتي صحتها تتدهور أكثر منها. أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.ج: أولا: ما يتعلق باستيلاء أخي خالتك وأولاد زوجها من زوجة غيرها يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية.ثانيا: لا يجوز لك أن تحتسب ما أنفقته سابقا على خالتك من الزكاة المفروضة، ولا يجوز صرف الزكاة لها، وحالها المالية كما ذكرت.ثالثا: لا تجب عليك نفقتها والحال ما ذكر، بل ينبغي لك برها وصلتها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «الخالة بمنزلة الأم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|